تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
في الشبهة الحكمية من غير تعرض لحكم الشبهة الموضوعية وبعضها على الحلية في الشبهة الموضوعية من غير دلالة على حكم الشبهة الحكمية كما يفصح عنه كلماته عند التأمل فيها . ( قوله أقول كان مطلبه الخ ) حاصل ما افاده الشيخ قدس سره في توجيه كلام الشيخ الحر ره ان هذه الرواية اى قوله ( ع ) كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال وأمثالها مخصصة لعموم الأخبار الدالة على وجوب التوقف والاحتياط في مطلق الشبهة سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية وإلّا فجريان اصالة الإباحة في الشبهة الموضوعية لا ينفى جريانها في الشبهة الحكمية مع أن سياق اخبار التوقف والاحتياط يأبى من التخصيص من حيث اشتمالها على العلة العقلية لحسن التوقف والاحتياط اعني الحذر من الوقوع في الحرام والهلكة . ( قوله فحملها على الاستحباب أولى ) لو قال قدس سره فحملها على الرجحان المطلق كان أولى كما سبق منه رحمه اللّه مكررا فرارا عن خروج موارد وجوب الاحتياط عنها كما لو كان التكليف متحققا فعلا في موارد الشبهة كالشبهة المحصورة أو كان المكلف قادرا على الفحص وإزالة الشبهة ونحوهما فحينئذ لا بد من حمل اخبار الاحتياط والتوقف على الارشاد أو على الطلب المشترك بين الوجوب والندب فلا ينافي وجوبه في بعض الموارد مع عدم وجوبه في بعض آخر وبه أجاب قدس سره عن أدلة الأخباريين فيما تقدم فراجع . ( قوله ثم قال الخ ) يعنى قال الشيخ الحر ان قوله صلّى اللّه عليه وآله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك الحديث انما ينطبق على الشبهة في نفس الحكم وإلّا لم يكن الحلال البين ولا الحرام البين ولا يعلم أحدهما من الآخر الا علّام الغيوب وهذا ظاهر واضح ( قيل ) انطباق الحديث على الشبهة في نفس الحكم دون طريقه لا لما ذكره المحدث الحر بل لجعل تثليث النبوي شاهدا على تثليث الامام عليه السّلام وهو قوله عليه السّلام انما الأمور ثلاثة امر بين رشده فيتبع وامر بين غيّه فيجتنب وامر مشكل يرد حكمه إلى اللّه ورسول وهو انما ينطبق على الشبهة في نفس الحكم من جهة ان رد