تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
الآية لا تفيد الالزام بل مجرد الرجحان فكذلك الرواية . ( ومما ذكرنا ) يعنى من حمل الامر بالاحتياط في الرواية على الطلب الارشادى المشترك أو الطلب المولوي المشترك يظهر الجواب عن سائر الأخبار المتقدمة التي لم ترد في مورد خاص مع ضعف السند في الجميع ( نعم ) يظهر من المحقق اعتبار سند النبوي دع ما يريبك حيث اقتصر في رده على أنه خبر واحد لا يعوّل عليه في الأصول لان باب العلم فيه مفتوح فلا يعتنى فيه بالظن وان الزام المكلف بالاثقل اى الاحتياط مظنة الريبة إذ في ايجابه مشقة للعباد ولعل اللّه تعالى لا يرضى بتحميل عباده على العمل الذي فيه المشقة . ( قوله وما ذكره قدس سره محل تأمل الخ ) يعنى ما ذكره المحقق محل تأمل لمنع كون المسألة أصولية لان البحث عن الاحتياط مضافا إلى أن الذي لا يعتنى فيه بالظن هو أصول الدين لا أصول الفقه مما يعرض فعل المكلف فيكون البحث عنه من المسائل الفرعية لا الأصولية ثم منع كون النبوي من اخبار الآحاد المجردة لان مضمونه وهو ترك الشبهة يمكن دعوى تواتره ثم منع عدم اعتبار اخبار الآحاد في المسألة الأصولية لان الدليل الدال على حجية خبر العادل ولزوم تصديقه يشمل الاحكام الأصولية والفقهية نعم لو كان المستند في حجيته الاجماع أو السيرة أمكن ادعاء اختصاصهما من جهة لزوم الاخذ بالقدر المتيقن بالمسائل الفقهية وعلى تقدير الشك في حجيته في مسائل الأصول يرجع إلى اصالة عدم الحجية . ( وفي بحر الفوائد ) في حاشيته على الفرائد قال قد تقدم ما اختاره المحقق قدس سره في مسئلة العمل باخبار الآحاد وانه ليس تابعا لصحة السند ولا يعتبرها وانما المعتبر عنده في عنوان القبول عمل جلّ الأصحاب بالخبر وفي عنوان الرد اعراضهم عنه فلعله الوجه عنده في ترك العمل بالخبر في المسألة الأصولية حيث إنه لم يعهد منهم بزعمه العمل به فيها انتهى . ( قوله فيه ان الالزام من هذا الامر الخ ) يعنى فيما ذكره المحقق من أن الزام المكلف بالاثقل مظنة الريبة فيه ان الالزام من هذا الامر فلا ريبة فيه وبعبارة