لا على الإباحة العقلية الظاهرية فتدبر .
( واما ما افاده المحقق قدس سره ) في بيان اتفاق أهل الشرائع على عدم تخطئة من بادر إلى تناول المشتبهات بل المحرمات عن جهل فلم يعلم له معنى محصل إذ مبادرتهم إلى تناول المحرمات من دون فحص غير مجوزة بالاتفاق فكيف يكفون عن نهيهم عنه مع عدم جوازه في حقهم حتى على القول بالبراءة إلّا إذا فرض غفلتهم عن الزام العقل بوجوب الفحص بحيث يرتفع عنهم التقصير إذا لم نقل بوجوب تنبيههم على ذلك .
( واما ما افاده شيخنا قدس سره ) في رده فيراد به ان تقرير أهل الشرائع انما هو من جهة ما ارتكز في عقولهم مع عدم حكم الشارع بوجوب الاحتياط فلا يثبت بذلك الا الأصل في المسألة فلا يكون الاتفاق المذكور من أدلة المسألة بل هو نظير حكم العقل الآتي فتدبر انتهى كلامه رفع مقامه .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 129
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٢٩