تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
( الثالث ) ان يستفيد اتفاق الكل على الفتوى من اتفاقهم على العمل بالأصل عند عدم الدليل أو بعموم دليل عند عدم وجدان المخصص أو بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض أو اتفاقهم على مسئلة أصولية نقلية أو عقلية يستلزم القول بها الحكم في المسألة المفروضة وغير ذلك من الأمور المتفق عليها التي يلزم باعتقاد المدعى من القول بها مع فرض عدم المعارض القول بالحكم المعين في المسألة ومن المعلوم ان نسبة هذا الحكم إلى العلماء في مثل ذلك لا ينشأ الامن مقدمتين أثبتهما المدعى باجتهاده إحداهما كون ذلك الامر المتفق عليه مقتضيا ودليلا للحكم لولا المانع والثانية انتفاء المانع والمعارض ومن المعلوم ان الاستناد إلى الخبر المستند إلى ذلك غير جائز عند أحد من العاملين بخبر الواحد ثم إن الظاهر أن الاجماعات المتعارضة من شخص واحد أو من معاصرين أو متقاربي العصرين ورجوع المدعى عن الفتوى الذي ادعى الاجماع فيها ودعوى الاجماع في مسائل غير معنونة في كلام من تقدم على المدعى وفي مسائل قد اشتهرت خلافها بعد المدعى بل في زمانه بل فيما قبله كل ذلك مبنى على الاستناد في نسبة القول إلى العلماء على هذا الوجه
شرح

[ في بيان وجه الاجماعات المتعارضة ]

( أقول ) ان الوجه الثالث من محامل الاجماعات المنقولة ان يريد اتفاق الكل ويستفيد اتفاق الكل على الفتوى من اتفاقهم على العمل بالأصل عند عدم الدليل كما إذا قال شرب التتن حلال بالاجماع وهذا الاجماع ينشأ من أن العمل باصالة البراءة اجماعى عند عدم الدليل أو بعموم دليل عند عدم وجدان المخصص كما إذا قال اكرام علماء الأصول لازم بالاجماع إذا لعمل بالعموم كاكرام العلماء اجماعى عند عدم المخصص وغير ذلك من الأمور المتفق عليها التي يلزم باعتقاد المدعى من القول بها مع فرض عدم المعارض القول بالحكم المعين في المسألة ( ومن المعلوم ) ان نسبة هذا الحكم اى حلية التتن مثلا إلى العلماء في مثل ذلك لا ينشأ الامن مقدمتين أثبتهما المدعى باجتهاده إحداهما كون ذلك الامر المتفق عليه كاصالة البراءة مقتضيا ودليلا للحكم كحلية شرب التتن لولا المانع والثانية انتفاء
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 73 | السيد يوسف المدني التبريزي