تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
( ولا بأس ) بذكر بعض الموارد صرح المدعى بنفسه أو غيره في مقام توجيه كلامه فيها بذلك فمن ذلك ما وجّه المحقق به دعوى المرتضى والمفيد ان من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات قال واما قول السائل كيف أضاف المفيد والسيد ذلك إلى مذهبنا ولا نص فيه فالجواب اما علم الهدى فإنه ذكر في الخلاف انه انما أضاف ذلك إلى مذهبنا لان من أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات ثم قال واما المفيد فإنه ادعى في مسائل الخلاف ان ذلك مروى عن الأئمة عليهم السّلام انتهى . فظهر من ذلك ان نسبة السيد قدس سره الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة الأصل ومن ذلك ما عن الشيخ في الخلاف حيث إنه ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل بعد القتل بأنه يسقط القود ويكون الدية من بيت المال قال دليلنا اجماع الفرقة فإنهم رووا ان ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين انتهى فعلّل انعقاد الاجماع بوجود الرواية عند الأصحاب وقال بعد ذلك فيما إذا تعددت الشهود فيمن اعتقه المريض وعيّن كل غير ما عيّنه الآخر ولم يف الثلث بالجميع انه يخرج السابق بالقرعة قال دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم فإنهم اجمعوا على أن كل امر مجهول فيه القرعة انتهى .
شرح
( أقول ) ان الشيخ قدس سره قد أشار إلى بعض الموارد التي صرح المدعى بنفسه أو غيره في مقام توجيه كلام المدعى فيها بان دعوى الاجماع مستندة إلى الاجتهاد والحدس في تحصيل الاتفاق فقط من دون ضم مقدمة حسيّة . ( فمن ذلك ) ما وجّه المحقق به دعوى المرتضى والمفيد ان من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات قال المحقق واما قول السائل كيف نسب المفيد والسيد ذلك الحكم إلى مذهبنا ولا نص فيه فالجواب اما علم الهدى فإنه ذكر في الخلاف انه انما أضاف ذلك الحكم إلى مذهبنا لان من أصلنا اى من قاعدتنا ومذهبنا العمل بالأصل اى أصل البراءة أو أصل الإباحة ما لم يثبت الناقل اى المانع
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 75 | السيد يوسف المدني التبريزي