تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
( قوله ويرد عليه أولا الخ ) حاصل الايراد الأول ان العلم الاجمالي بثبوت الاجزاء والشرائط والموانع حاصل في دائرة جميع الأخبار بل جميع الامارات الغير العلمية فلا وجه لتخصيصه بالاخبار المدونة في الكتب المزبورة ومجرد العلم الاجمالي في دائرتها أيضا لا يقتضى التخصيص بها فيلزم حينئذ مراعاة الاحتياط أو العمل بكل خبر دل على جزئية شئ أو شرطيته واما العمل بكل خبر ظن صدوره مما دل على الجزئية أو الشرطية إلّا ان يقال إن المظنون الصدور من الاخبار هو الجامع لما ذكر من الشروط . ( قوله وثانيا ان مقتضى هذا الدليل الخ ) حاصله ان مقتضى هذا الوجه هو وجوب العمل بكل ما دل على الجزئية والشرطية من الأخبار المذكورة من باب الاحتياط للعلم الاجمالي لا حجية الاخبار الواجدة للشرائط المذكورة بحيث تقدم على الأصول اللفظية والعملية التي مفادها الالزام وثبوت التكليف كما هو المدعى في المقام .