بالخبر الظني الصادر من المخاطب في الامر الكذائي ونظيره جميع ما ورد من بيان الحق للناس ووجوب تبليغه إليهم فان المقصود منه اهتداء الناس إلى الحق الواقعي لا انشاء حكم ظاهري لهم بقبول كل ما يخبرون به وان لم يعلم مطابقته للواقع
( ثم الفرق ) بين هذا الايراد وسابقه ان الايراد الثاني مبنى على أن الآية ناطقة باختصاص مقصود المتكلم بالحذر عن الأمور الواقعية المستلزم لعدم وجوبه الا بعد احراز كون الانذار متعلقا بالحكم الواقعي واما الايراد الأول فهو مبنى على سكوت الآية عن التعرض لكون الحذر واجبا على الاطلاق أو بشرط حصول العلم
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 235
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٣٥