( غاية الأمر ) ثبوت الاخذ بها مع مخالفتها لكتاب اللّه وسنة نبيه صلّى اللّه عليه وآله فيخرج عن عموم اخبار العرض مع أن الناظر في اخبار العرض على الكتاب والسنة يقطع بأنها تأبى عن التخصيص وكيف يرتكب التخصيص في قوله عليه السلام كل حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف وقوله ما آتيكم من حديث لا يوافقه كتاب اللّه فهو باطل وقوله عليه السلام لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فانا ان حدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة وقد صح عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال ما خالف كتاب اللّه فليس من حديثي أو لم أقله مع أن أكثر عمومات الكتاب قد خصص بقول النبي صلّى اللّه عليه وآله .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 154
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٥٤