تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
كان بحسب الرواية أو بحسب الفتوى أو إناطة الحكم بالاشتهار من جهة مفهوم الوصف للاخذ بالمشهور مطلقا رواية أو فتوى . ( وما في المقبولة ) التي رواها المشايخ الثلاثة باسنادهم عن عمر بن حنظلة من التعليل في الموضعين بقوله عليه السلام فان المجمع عليه لا ريب فيه بتقريب ان المراد من المجمع عليه فيها ليس هو الاجماع الاصطلاحي بل المراد منه المشهور بقرينة المقابلة في قوله عليه السلام واترك الشاذ النادر فيرجع مفاد التعليل إلى أن المشهور مما لا ريب فيه وعموم التعليل يشمل الشهرة الفتوائية وان كان مورد التعليل خصوص الشهرة في الرواية . ( ومما يؤيد ) إرادة الشهرة من الاجماع ان المراد لو كان الاجماع الحقيقي يعنى به اتفاق الكل لم يكن ريب في بطلان خلافه مع أن الإمام عليه السلام قد جعل مقابله مما فيه الريب اى بمفهوم قوله فان المجمع عليه لا ريب فيه .