تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
( قوله وإلّا فلا معنى للاستشهاد ) لان المقصود من الاستشهاد بيان حكم الشاذ والمشكل دون الامر البين الرشد والبين الغى لوضوح أمرهما وعدم احتياجهما إلى الاستشهاد بكلام الرسول صلى اللّه عليه وآله فلا بد ان يكون الشاذ داخلا في الامر المشكل في تثليث الإمام عليه السلام وفي المشتبه في تثليث الرسول صلّى اللّه عليه وآله دون بيّن الغىّ والحرام البيّن . ( قوله ومما يضحك الثكلى في هذا المقام ) أقول الوجه فيه انه قد فرض الراوي الشهرة في كلا الخبرين المتعارضين في زمان صدورهما ولكن وجّه بعض قوله هما معا مشهوران بامكان انعقاد الشهرة في عصر على فتوى وفي عصر آخر على خلافها كما قد يتفق بين القدماء والمتأخرين وهذا التوجيه مما يضحك الثكلى كيف لا يضحكها والحال انه لم يتحقق في زمن الأئمة عليهم السلام صدور الفتاوى ولا طبقة المتأخرين والقدماء لكي يسأل أحد عن حكم الشهرتين المتعارضتين منهما .