اخبر باخبار جماعة أفاد له العلم بالواقع وقبول هذا الخبر لا يجدى شيئا لأن المفروض ان تحقق مضمون المتواتر ليس من لوازم أخبار الجماعة الثابتة بخبر العادل .
( نعم ) لو أخبر باخبار جماعة يستلزم عادة لتحقق المخبر به بان يكون حصول العلم بالمخبر به لازم الحصول لاخبار الجماعة كان اخبر مثلا باخبار الف عادل أو أزيد بموت زيد وحضور جنازته كان اللازم من قبول خبره الحكم بتحقق الملزوم وهو اخبار الجماعة فيثبت اللازم وهو تحقق موت زيد إلّا ان لازم من يعتمد على الاجماع المنقول وان كان اخبار الناقل مستندا إلى حدس غير مستند إلى المبادى المحسوسة المستلزمة للمخبر به هو القول بحجية التواتر المنقول لكن ليعلم ان معنى قبول نقل التواتر مثل الاخبار بتواتر موت زيد مثلا يتصور على وجهين :
( الأول ) الحكم بثبوت الخبر المدعى تواتره أعنى موت زيد حتى يترتب عليه احكامه من تقسيم ماله واعتداد زوجته وغير ذلك وهذا المعنى هو الذي ذكر في محله ان الشرط في قبول خبر الواحد هو كون ما أخبر به مستلزما عادة لوقوع متعلقه أعنى موت زيد .
( الثاني ) الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور ليترتب على ذلك الخبر آثار المتواتر وأحكامه الشرعية كما إذا نذر ان يحفظ أو يكتب كل خبر متواتر ثم احكام التواتر .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 121
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٢١