تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
( ويختلف ) عدده باختلاف خصوصيات المقامات وليس كل تواتر لشخص مما يستلزم في نفس الامر عادة تحقق المخبر به فإذا أخبر بالتواتر فقد أخبر باخبار جماعة أفاد له العلم بالواقع وقبول هذا الخبر لا يجدى شيئا لأن المفروض ان تحقق مضمون المتواتر ليس من لوازم اخبار الجماعة الثابتة بخبر العادل نعم لو أخبر باخبار جماعة يستلزم عادة لتحقق المخبر به بان يكون حصول العلم بالمخبر به لازم الحصول لاخبار الجماعة كان اخبر مثلا باخبار الف عادل أو أزيد بموت زيد وحضور جنازته كان اللازم من قبول خبره الحكم بتحقق الملزوم وهو اخبار الجماعة فيثبت اللازم وهو تحقق موت زيد إلّا ان لازم من يعتمد على الاجماع المنقول وان كان أخبار الناقل مستندا إلى حدس غير مستند إلى المبادى المحسوسة المستلزمة للمخبر به هو القول بحجية التواتر المنقول لكن ليعلم ان معنى قبول نقل التواتر مثل الاخبار بتواتر موت زيد مثلا يتصور على وجهين الأول الحكم بثبوت الخبر المدعى تواتره اعني موت زيد نظير حجية الاجماع المنقول بالنسبة إلى المسألة المدعى عليها الاجماع وهذا هو الذي ذكرنا ان الشرط في قبول خبر الواحد هو كون ما اخبر به مستلزما عادة لوقوع متعلقه الثاني الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور ليترتب على ذلك الخبر آثار المتواتر واحكامه الشرعية كما إذا نذر ان يحفظ أو يكتب كل خبر متواتر ثم احكام التواتر .
شرح
( قوله ومن جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في المتواتر المنقول ) يعنى مما قدمنا يظهر المال في نقل التواتر من أن ناقل الاجماع ينقل قول الإمام عن حدس مستند إلى المبادى المحسوسة غير ملازمة عادة لقول الامام عليه السّلام يظهر الكلام في المتواتر المنقول وان نقل التواتر لا يثبت حجيته من حيث التواتر ولو قلنا بحجية خبر الواحد لان التواتر صفة حاصلة في الخبر تحصل باخبار جماعة تفيد العلم للسامع ويختلف عدده باختلاف خصوصيات المقامات إذ ليس له حد معين وليس كل تواتر ثبت لشخص مما يستلزم في نفس الامر عادة تحقق المخبر به فإذا أخبر بالتواتر فقد