- والبحار وغيرهما عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قالا قلنا لأبي جعفر عليه السّلام ما تقول في الصلاة في السفر كم هي وكيف هي فقال ان اللّه عزّ وجل يقول : « إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة » فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر قالا قلنا انما قال اللّه تعالى فليس عليكم جناح ولم يقل افعلوا كيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر فقال عليه السّلام أو ليس قد قال اللّه عزّ وجل « ان الصفا والمروة من شعائر اللّه فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما » ألا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض لان اللّه تعالى عزّ وجل ذكره في كتابه وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي وذكره اللّه في كتابه قالا قلنا له فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا قال إن كان قد قرئت عليه آية التقصير وفسرت له وصلى أربعا أعادوا ان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 287
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٨٧