تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
- المخالف للكتاب ومنها رواية زرارة حيث قال من اين علمت أن المسح ببعض الرأس قال عليه السّلام لمكان الباء حيث عرّفه مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب ومنها قوله عليه السّلام في جواز كون العبد محللا انه زوج قال اللّه تعالى حتى تنكح زوجا غيره وفي عدم تحليلها بالعقد المنقطع انه تعالى قال فان طلقها فلا جناح عليهما فعرّف عليه السّلام مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب .