- كان المكلف ممن قصد افهامه بالخطاب
والخلاف الأول ناظر إلى أنه ليس المقصود بالخطاب استفادة المطلب منه بعنوان الاستقلال بل بضميمة تفسير أهل الذكر وهم الأئمة الطاهرون عليهم السلام والخلاف الثاني ناظر إلى منع كون المتعارف بين أهل اللسان اعتماد غير من قصد افهامه بالخطاب على ما يستفيده من الخطاب بواسطة اصالة عدم القرينة فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى وهو منع الظهور لا انه يسلم الظهور ثم يمنع اعتباره فالكبرى مما لا خلاف فيه ولا اشكال
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 275
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٧٥