تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
اليه لان علمه اجمالا بأنه بنفسه اما رجل أو أنثى لا يقتضى حرمة النظر إلى هذا الشخص المجهول الحال بعد ان جاز لكل من الرجال والنساء النظر اليه بمقتضى ظاهر تكليفهم فان غاية ما يقتضيه هذا العلم ليس إلّا وجوب الاحتياط بالجمع بين تكاليف الرجال والنساء والمفروض انه لا يحرم علي كل من الطائفتين النظر اليه فليتأمل .