تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
- كما إذا قال عليه السّلام ان كان غيم وظننت بالوقت وصليت ووقع جزء منه في الوقت فلا يجب الإعادة فنقول حينئذ إذا ثبت عدم الإعادة في صورة كشف الخلاف في الظن ففي القطع بطريق أولى اللهم ان يقال إن الأولوية ثابتة في غير قطع القطاع كما أن الظن المعتبر هنا انما هو غير ظن الظان وإذا ثبت عدم الأولوية فيجب على القطاع الإعادة وان لم يجب علي غيره هذا محصل ما أفيد في هذا المقام . قوله بل بكل من قطع بما يقطع بخطائه فيه الخ أقول ان الفعل الأول مبنى للفاعل والثاني للمفعول وفي قوله بخطائه فيه إشارة إلى اختصاص لغوية قطع القطاع بمعنى وجوب ردعه عنه من باب الارشاد بأحد الوجهين الذين ذكرهما بصورة العلم بالمخالفة إذ لا وجه له مع العلم بالموافقة أو الشك فيها .