تأمل واضح .
قوله : مثل مقبولة عمر بن حنظلة حيث يقول الحكم ما حكم به أعدلهما « 1 » .
( 1 ) يمكن الاستدلال على المطلوب بما قبل هذه الفقرة منها من قوله ( عليه السلام ) : « انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا وعرف أحكامنا » « 2 » فإنّ المتبادر منها أنّ الرجل عرف أحكامنا من حديثنا وإلّا كان ذكر رواية الحديث في وصفه لغوا ، فدلت على حجية الحديث لذلك الرجل بحيث صار سندا للحكم النافذ الذي لا يجوز ردّه والراد عليه كالراد عليهم ( عليهم السلام ) .
قوله : إلّا أنّ ملاحظة جميع الرواية تشهد بأنّ المراد بيان المرجّح للروايتين « 3 » .
( 2 ) وبضميمة عدم القول بالفصل بين الروايات التي هي مستند حكم الحاكم وبين غيرها يتم المطلوب .
قوله : إلّا أنّه لا إطلاق لها « 4 » .
( 3 ) ما ذكره من عدم الإطلاق إنّما يتمّ في المقبولة والمرفوعة وأما روايتا ابن أبي الجهم والحارث بن مغيرة فالإطلاق فيهما ظاهر لمكان قوله : « وكلاهما ثقة » في الأولى وإن كان في كلام الراوي ، لكنّ الإمام ( عليه السلام ) قرّره عليه ،
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 297 .
( 2 ) الوسائل 27 : 136 / أبواب صفات القاضي ب 11 ح 1 ( مع اختلاف يسير ) .
( 3 ) فرائد الأصول 1 : 297 .
( 4 ) فرائد الأصول 1 : 298 .