تنجيس ملاقيه ، وامّا تطهير الملاقي فليس من آثار طهارة الماء القليل الطاهر من حيث هو ، فليتأمّل .
قوله قدّس سرّه : كما في استصحاب بقاء الحدث . . . الخ « 1 » .
أقول : وجه عدم استلزام إجراء الأصلين مخالفة عملية ، هو أنّه لو لم نقل بجريان الاستصحابين في المقام ، لوجب أيضا البناء في مقام العمل على طهارة البدن لقاعدتها ، ووجوب الوضوء لقاعدة الاشتغال .
قوله قدّس سرّه : ومثله استصحاب طهارة كلّ من واجدي المني في الثوب المشترك « 2 » .
أقول : في جعله مثالا لما نحن فيه نظر بل ، هي من أمثلة الصورة الرابعة التي هي في الحقيقة خارجة عن مسألة تعارض الاستصحابين ، كما سينبّه عليه المصنّف رحمه اللّه عند البحث عن حكم هذه الصورة .
قوله قدّس سرّه : إذا كان اعتبارهما من باب التعبّد . . . الخ « 3 » .
أقول : يعني السببيّة التي هي قسم للطريقيّة ، وإلّا فكونه من باب التعبّد لا ينافي الطريقية ، كما لا يخفى .
قوله قدّس سرّه : بالشرط المتقدّم « 4 » .
أقول : يعني إذا كان اعتباره من باب التعبّد لا الطريقية المحضة .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول : ص 428 سطر 17 ، 3 / 406 .
( 2 ) - فرائد الأصول : ص 428 سطر 17 ، 3 / 407 .
( 3 ) - فرائد الأصول : ص 429 سطر 10 ، 3 / 409 .
( 4 ) - فرائد الأصول : ص 429 سطر 18 ، 3 / 410 .