تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول ( الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية ) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
تنجيس ملاقيه ، وامّا تطهير الملاقي فليس من آثار طهارة الماء القليل الطاهر من حيث هو ، فليتأمّل . قوله قدّس سرّه : كما في استصحاب بقاء الحدث . . . الخ « 1 » . أقول : وجه عدم استلزام إجراء الأصلين مخالفة عملية ، هو أنّه لو لم نقل بجريان الاستصحابين في المقام ، لوجب أيضا البناء في مقام العمل على طهارة البدن لقاعدتها ، ووجوب الوضوء لقاعدة الاشتغال . قوله قدّس سرّه : ومثله استصحاب طهارة كلّ من واجدي المني في الثوب المشترك « 2 » . أقول : في جعله مثالا لما نحن فيه نظر بل ، هي من أمثلة الصورة الرابعة التي هي في الحقيقة خارجة عن مسألة تعارض الاستصحابين ، كما سينبّه عليه المصنّف رحمه اللّه عند البحث عن حكم هذه الصورة . قوله قدّس سرّه : إذا كان اعتبارهما من باب التعبّد . . . الخ « 3 » . أقول : يعني السببيّة التي هي قسم للطريقيّة ، وإلّا فكونه من باب التعبّد لا ينافي الطريقية ، كما لا يخفى . قوله قدّس سرّه : بالشرط المتقدّم « 4 » . أقول : يعني إذا كان اعتباره من باب التعبّد لا الطريقية المحضة .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول : ص 428 سطر 17 ، 3 / 406 . ( 2 ) - فرائد الأصول : ص 428 سطر 17 ، 3 / 407 . ( 3 ) - فرائد الأصول : ص 429 سطر 10 ، 3 / 409 . ( 4 ) - فرائد الأصول : ص 429 سطر 18 ، 3 / 410 .