دخوله باعتبار شموله لسائر الأخبار ، فلا مانع منه ، ويبقى الإيراد بحاله .
355 - قوله : مدفوعة بأنّه وإن لا يعمّ نفسه لقصور دلالة اللفظ عليه . ( ص 121 )
أقول : يمنع قصور دلالة اللفظ على أن يعمّ نفسه أيضا لو كانت القضية الدالّة على الحكم طبيعيّة كما نحن فيه .
نعم لو كانت القضيّة محصورة مثل قولك : كلّ خبري كاذب ، لا يبعد دعوى قصور اللفظ عن شموله لنفس هذه القضيّة ، وحينئذ يناسب دعوى العلم بعدم الفرق بينه وبين سائر الأخبار كما أشار إليه في المتن .
356 - قوله : لكن نقول إنّه وقع الإجماع على خروجه من النافين بحجّية الخبر ومن المثبتين . فتأمّل . ( ص 121 )
أقول : يعني أنّه وقع الإجماع على عدم حجّية خبر السيّد من النافين ، لأنّه من أخبار الآحاد ، والمثبتين لأنّ مضمون خبره ينافي مذهبهم .
وفيه أنّه إنّما يتمّ لو كان هذا الإجماع كاشفا عن عدم حجّية خبر السيّد تعبّدا ، وليس كذلك ، لأنّ النافين يستندون إلى عدم الدليل على حجّية الخبر مطلقا ، ومنه خبر السيّد ، أو إلى الآيات الناهية عن العمل بالظنّ ، أو غير ذلك ممّا ذكر في محلّه ، والمثبتين يستندون في هذه الدعوى إمّا إلى العلم بعدم صدق خبره لعدم الإجماع ، بل الأكثر على الخلاف ، وإمّا لأنّ دعوى إجماعه معارض بدعوى إجماع الشيخ قدّس سرّه ، وأما لأنّ مورد إجماعه زمان الانفتاح فتأمّل ، وإمّا لأنّ إخبار السيّد خارج عن عموم الآية بالتقريب الذي سيذكر في الجواب الثالث ، وبالجملة نعلم أنّ المجمعين استندوا إلى أمور مختلفه كلّ واحد إلى دليل غير الآخر ، واتّفق توافقهم ، ومثل هذا الاتّفاق ليس كاشفا عن رأي المعصوم .
نعم لو قلنا بحجّية الإجماع من باب اللطف كان هذا الاتّفاق من أفراده هذا . وقد
حاشية رسائل شيخ انصارى — صفحة 393
مساهمون: آقا شيخ عبد الرسول ساباطي اليزدي
ص٣٩٣