تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤

الموضع الرابع

[ عدم جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث ]

قد خرج من الكلية المذكورة أفعال الطهارات الثلاث ، فإنهم أجمعوا على أن الشاك في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء يأتي به وإن دخل في فعل آخر . وأما الغسل والتيمم فقد صرح بذلك فيهما بعضهم على وجه يظهر منه كونه من المسلمات ، وقد نص على الحكم في الغسل جمع ممن تأخر عن المحقق ، كالعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني ، ونص غير واحد من هؤلاء على كون التيمم كذلك .

[ مستند الخروج ]

وكيف كان فمستند الخروج قبل الإجماع الأخبار الكثيرة 1
شرح
( 1 ) لم أعثر على نصوص كثيرة في المقام . نعم يكفي في ذلك صحيح زرارة الذي أشرنا إليه قريبا ، الصريح في الاعتناء بالشك ما دام قاعدا على الوضوء المعول عليه عند الأصحاب حيث ذهبوا إلى الاعتناء بالشك قبل تمامية الوضوء ، بل عرفت دعوى الإجماع على ذلك . قال سيدنا الأعظم قدّس سرّه : « بلا خلاف كما عن المدارك والحدائق والمفاتيح ، بل عن شرحي الدروس والمفاتيح دعوى الإجماع ، بل عن ثانيهما نقله عن جماعة » . لكن ذلك كله مختص بالوضوء ، وأما الغسل والتيمم فلا دليل على خروجهما عن القاعدة لاختصاص النص بالوضوء وعدم ثبوت الإجماع على الإلحاق . ومجرد تصريح جمع به - كما سبق - لا ينفع بعد قرب احتمال كون مستندهم دعوى عدم الخصوصية