تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
الكتاب لا يعارضه خبر آخر ، وإن كان لو انفرد رفع اليد به عن ظاهر الكتاب 1 .

[ الجواب عن الإشكال ]

وأما الأشكال المختص بالمقبولة ، من حيث تقديم بعض المرجحات على موافقة الكتاب ، فيندفع بما أشرنا إليه سابقا من أن الترجيح بصفات الراوي منها من حيث كونه حاكما ، وأول المرجحات الخبرية فيه هي شهرة إحدى الروايتين وشذوذ الأخرى ، ولا بعد في تقديمه على موافقة الكتاب 2 . ثم إن [ حكم خ . ل ] الدليل المستقل المعاضد لأحد الخبرين حكمه حكم الكتاب والسنة في الصورة الأولى ، وأما في الصورتين الأخيرتين فالخبر المخالف له يعارض مجموع الخبر الآخر والدليل المطابق له ، والترجيح هنا بالتعاضد لا غير 3 .
شرح
( 1 ) وعليه فتكون الموافقة لظاهر الكتاب من المرجحات ، كما سبق . ( 2 ) كأنه من جهة كونها موجبة للقطع بصدور الخبر المشهور ، كالقطع بصدور الكتاب ، فيرجع إلى ما ذكرناه آنفا في الإشكال على ما ذكره المصنف قدّس سرّه من تقديم الترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح من جهة السند . كما أنه عرفت أنه لا بد من إلغاء ظهور نصوص الترجيح في الترتيب بين المرجحات بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة . ( 3 ) الذي ينبغي أن يقال في المقام : إن الدليل المستقل إن كان قطعيا بحيث يوجب القطع ببطلان ما يخالفه خرج المقام عما نحن فيه ، لخروج المخالف له عن موضوع الحجية . وإن كان ظنيا كان هو والخبر الموافق له معارضين للخبر المخالف .
التنقيح — صفحة 467 | السيد محمد سعيد الحكيم