تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
من 1 حيث أن الصورة الثالثة 2 قليلة الوجود في الأخبار المتعارضة ، والصورة الثانية أقل وجودا ، بل معدومة ، فلا يتوهم حمل تلك الأخبار عليها ، وإن 3 لم تكن من باب ترجيح أحد المتعارضين لسقوط المخالف عن الحجية مع قطع النظر عن التعارض . ويمكن التزام دخول الصورة الأولى في الأخبار التي أطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب ، فلا يقل موردها 4 . وما ذكر من ملاحظة الترجيح بين الخبرين المخصص أحدهما لظاهر الكتاب 5 ممنوع ، بل نقول : إن ظاهر تلك الأخبار - ولو بقرينة لزوم قلة المورد ، بل عدمه ، وبقرينة بعض الروايات الدالة على رد بعض ما ورد في الجبر والتفويض بمخالفة الكتاب مع كونه ظاهرا في نفيهما 6 أن 7 الخبر المعتضد بظاهر
شرح
( 1 ) متعلق بقوله : « توجه الإشكال » فهو بيان لوجه الإشكال . ( 2 ) التي عرفت منه قدّس سرّه توجه الترجيح بموافقة الكتاب فيها . لكن عرفت منا توجهه في الصورة الأولى أيضا التي هي شائعة ، فلا إشكال . ( 3 ) ( إن ) هنا وصلية . ( 4 ) كما تقدم منا توجيهه مع قطع النظر عما سيذكره المصنف قدّس سرّه . ( 5 ) يعني : مع قطع النظر عن الترجيح بالكتاب ، كما أشرنا إليه في تعقيب كلامه آنفا . ( 6 ) يعني : مع كون الكتاب ظاهرا في نفي الجبر والتفويض ، لا نصا في نفيها ، فإن هذا شاهد بأن المراد من المخالفة هنا ما يعم المخالفة بين الظاهر والأظهر أو النص - كما في الصورة الأولى - لا خصوص المخالفة بالتباين التي لا يمكن معها الجمع . وقد سبق منا التعرض لذلك وتوجيهه . ( 7 ) خبر ( إن ) في قوله : « بل نقول : إن ظاهر تلك الأخبار . . . » .