[ كون الراوي أفقه ]
ومنه : كون الراوي له أفقه من راوي الآخر في جميع الطبقات ، أو في بعضها ، بناء على أن الظاهر عمل الأفقه به 1 .
[ مخالفة أحد الخبرين للعامة ]
ومنه : مخالفة أحد الخبرين للعامة ، بناء على ظاهر الأخبار المستفيضة الواردة في وجه الترجيح بها 2 .
[ كل أمارة مستقلة غير معتبرة ]
ومنه : كل أمارة مستقلة غير معتبرة وافقت مضمون أحد الخبرين ، إذا كان عدم اعتبارها لعدم الدليل ، لا لوجود الدليل على العدم كالقياس 3 .
[ الدليل على هذا النحو من المرجح ]
ثم الدليل على الترجيح بهذا النحو من المرجح ما يستفاد من الأخبار من الترجيح بكل ما يوجب أقربية أحدهما إلى الواقع 4 . وإن كان خارجا عن الخبرين . بل يرجع هذا النوع إلى المرجح الداخلي فإن أحد الخبرين إذا طابق أمارة ظنية فلازمه الظن بوجود خلل في الآخر إما من حيث الصدور ، أو من حيث جهة الصدور ، فيدخل الراجح فيما لا ريب فيه والمرجوح فيما فيه الريب ، وقد عرفت أن المزية الداخلية قد تكون موجبة لانتفاء احتمال موجود في الآخر ، كقلة الوسائط ومخالفة العامة ، بناء على الوجه السابق 5 ، وقد يوجب وبعد الاحتمال الموجود في ذيها بالنسبة
شرح
( 1 ) يعني : وفتوى الأفقه أقرب للواقع من غيرها .
( 2 ) تقدم الكلام في ذلك آنفا .
( 3 ) أما مثل القياس فسيأتي الكلام فيه في التنبيه الأول .
( 4 ) وعليه يبتني للتعدي عن المرجحات المنصوصة .
( 5 ) وهو كونه مرجحا جهتيا .