بخلاف التعبد بصدورهما ثم حمل أحدهما على التقية الذي هو في معنى إلغائه وترك التعبد به .
هذا كله على تقدير توجيه الترجيح بالمخالفة باحتمال التقية . أما لو قلنا بأن الوجه في ذلك كون المخالف أقرب إلى الحق وأبعد من الباطل - كما يدل عليه جملة من الأخبار - فهي من المرجحات المضمونية وسيجيء حالها مع غيرها .
التنقيح — صفحة 448
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٤٨