إلى الاحتمال الموجود في الآخر ، كالأعدلية والأوثقية ، والمرجح الخارجي من هذا القبيل ، غاية الأمر عدم العلم 1 تفصيلا بالاحتمال القريب في أحدهما البعيد في الآخر . بل ذو المزية داخل في الأوثق المنصوص عليه في الأخبار 2 .
ومن هنا 3 يمكن أن يستدل على المطلب بالإجماع المدعى في كلام جماعة على وجوب العمل بأقوى الدليلين ، بناء على عدم شموله للمقام 4 من حيث 5 أن الظاهر من الأقوى أقواهما في نفسه ومن حيث هؤلاء مجرد كون مضمونه أقرب إلى الواقع ، لموافقة أمارة خارجية ، فيقال 6 في تقريب الاستدلال : إن الأمارة موجبة لظن خلل في المرجوح مفقود في
شرح
( 1 ) لعل الأولى أن يقول : عدم الظن التفصيلي بالجهة التي يكون بلحاظها الترجيح لترددها بين الصدور والجهة والدلالة .
( 2 ) المنصوص عليه في المرفوعة هو ترجيح خبر الأوثق ، لا الخبر الذي يكون في نفسه أوثق . مع أن المنصرف منه إرادة الثقة من حيث الصدور ، لا ما يعم حيثية الجهة والظهور ، ولذا عدّ قدّس سرّه الأوثقية من المرجحات الصدورية لا غير . هذا مع أن المرفوعة ضعيفة السند ، والمقبولة قد تضمنت جعل الأوثقية من مرجحات الحكم لا الرواية .
( 3 ) يعني : بعد إرجاع المرجح الخارجي للمرجح الداخلي .
( 4 ) يعني : عدم شموله للمرجح الخارجي في نفسه مع قطع النظر عن رجوعه للمرجح الداخلي .
( 5 ) تعليل لقوله : « بناء على عدم شموله . . . » .
( 6 ) تفريع وتوضيح لقوله : « ومن هنا يمكن . . . » .