تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
الخامس

[ الخامس : مرتبة المرجح الجهتي ]

قد عرفت أن الرجحان بحسب الدلالة لا يزاحمه الرجحان بحسب الصدور ، وكذا لا يزاحمه هذا الرجحان - أي الرجحان من حيث جهة الصدور - فإذا كان الخبر الأقوى دلالة موافقا للعامة قدم على الأضعف المخالف ، لما عرفت من أن الترجيح بقوة الدلالة من الجمع المقبول الذي هو مقدم على الطرح .

[ تقدم المرجح الصدوري على الجهتي ]

أما لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور ، بأن كان الأرجح صدورا موافقا للعامة ، فالظاهر تقديمه على غيره وإن كان مخالفا للعامة ، بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق ، لأن هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا ، كما في المتواترين ، أو تعبدا كما في الخبرين بعد عدم إمكان التعبد بصدور أحدهما وترك التعبد بصدور الآخر 1 ، وفيما نحن فيه يمكن
شرح
( 1 ) لعدم المرجح الصدوري فيهما .