تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
مقام الحاجة 1 ، فلا بد من جعل المقبولة كاشفة عن قرينة متصلة فهم منها الإمام عليه السّلام أن مراد الراوي تساوي الروايتين من ساير الجهات ، كما يحمل إطلاق أخبار التخيير على ذلك .

[ الموضع الرابع ]

الرابع : أن الحديث الثاني عشر الدال على نسخ الحديث بالحديث على تقدير شموله للروايات الإمامية 2 - بناء على القول بكشفهم عليهم السّلام عن الناسخ الذي أودعه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عندهم - هل هو مقدم على باقي الترجيحات ، أو مؤخر ؟ وجهان .
شرح
وموافقة الكتاب ومخالفة العامة ، وقد اقتصر في أكثر النصوص على الأخيرين أو الأخير فقط . نعم قد اشتملت مرفوعة زرارة على الترجيح بصفات الراوي وبالاحتياط ، كما اشتملت بعض النصوص على التراجيح بالتأخر الزماني . لكن المرفوعة قد عرفت ضعف سندها ، والنصوص التي اشتملت على الترجيح بالتأخر الزماني سيأتي الكلام فيها . ( 1 ) هذا لا يختص بتلك المطلقات ، بل هو جار في أكثر المطلقات الواردة في الشرع ، وما ذكره المصنف قدّس سرّه من كشف المقيد عن احتفاف المطلق بالقرينة جار فيها أيضا ، كما يأتي قريب منه في المقام الرابع . ( 2 ) عرفت عند التعرض للحديث أنه غير وارد في مقام الترجيح . مع أنه لا معنى لتوهم شموله للروايات الإمامية ، لاختصاص السؤال فيه بالروايات المروية عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . نعم لو أستفيد منه الترجيح باحتمال النسخ مطلقا كان اللازم شموله للروايات الإمامية لو فرض جريان النسخ فيما تضمنته من الأحكام . وكذا بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة . كما أشرنا إليه هناك . فلاحظ .
التنقيح — صفحة 340 | السيد محمد سعيد الحكيم