تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
أصالة بقاء الكر المثبتة لكرية المشكوك بقاؤه على الكرية ، وعلى هذا القول فحكم هذا القسم حكم القسم الأول 1 . وأما أصالة بقاء الموضوع بوصف كونه موضوعا فهو في معنى استصحاب الحكم ، لأن صفة الموضوعية للموضوع ملازم لإنشاء الحكم من الشارع باستصحابه 2 . وأما استصحاب الحكم ، فلأنه كان ثابتا لأمر لا يعلم بقاؤه ، وبقاؤه قائما بهذا الموجود الباقي ليس قياما بنفس ما قام به أولا ، حتى يكون إثباته
شرح
الخاص ، وكلاهما غير قابل للاستصحاب ، لعدم تمامية أركانه فيه . ( 1 ) لم يتضح عاجلا المراد بهذه العبارة ، وفي بعض الحواشي : « يعني عدم جريان استصحاب الحكم » . وهو غير ظاهر أولا : من جهة أنه يأتي منه التعرض لاستصحاب الحكم . وثانيا : من جهة أن القسم الأول المقابل لهذين القسمين قد حكم فيه بجريان استصحاب الحكم بنحو التعليق على وجود الموضوع ، لا بعدم جريان استصحاب الحكم والقسم الأول من هذين القسمين قد حكم فيه بعدم جريان استصحاب الحكم من جهة حكومة استصحاب الموضوع عليه ، وكلا الأمرين لا مجال له هنا ، فلاحظ . ( 2 ) هذا لا يصلح للمنع من جريان استصحاب الموضوع بوصف كونه موضوعا ، كما لعله ظاهر . فالعمدة أن موضوعية الموضوع ليست مجعولة شرعا ، بل ليست هي إلا منتزعة من جعل الحكم له كشرطية الشرط وسببية السبب ، فلا مجال لاستصحابها . كما أنها ليست موضوعا لأثر شرعي ، بل ليس موضوع الأثر الشرعي إلا الموضوع بعنوانه الأولي ، كالتغير والكرية ونحوهما .