الموضوع السابق ، ولا يصدق هذا مع الشك في أحدهما . نعم ، لو شك بسبب تغير الزمان المجعول ظرفا للحكم 1 - كالخيار 2 - لم يقدح في جريان الاستصحاب ، لأن الاستصحاب مبني على إلغاء خصوصية الزمان الأول 3 .
فالاستصحاب في الحكم الشرعي لا يجري إلا في الشك من جهة الرافع 4 ذاتا أو وصفا 5 ، وفيما كان من جهة مدخلية الزمان . نعم ، يجري في الموضوعات الخارجية بأسرها 6 .
ثم لو لم يعلم مدخلية القيود في الموضوع كفى في عدم جريان الاستصحاب الشك في بقاء الموضوع ، على ما عرفت مفصلا .
[ لسان الدليل ]
الثاني : أن يرجع في معرفة الموضوع للأحكام إلى الأدلة ، ويفرق بين
شرح
( 1 ) لكن الزمان كسائر القيود المحتمل دخلها في الحكم ، فيجري عليه ما يجري عليها .
( 2 ) يعني : لو شك في كونه فوريا .
( 3 ) لكن مع انحفاظ الموضوع ، فإذا فرض احتمال دخل الزمان فيه امتنع الاستصحاب .
( 4 ) لكن جعل الرافع مستلزم لقصور موضوع الحكم في القضية الشرعية الكلية عن شمول صورة وجوده ولو بنحو نتيجة التقييد . فهو مستلزم القصور الموضوع بالمعنى المذكور .
( 5 ) يعني : الشك في وجود الرافع ، أو في رافعية الموجود اعتراف إحراز الموضوع .
( 6 ) كالعدالة التي موضوعها ذات الإنسان الذي لا تكون صفاته مقومة له .