السابع : التفصيل بين الأحكام الوضعية - يعني نفس الأسباب والشروط والموانع - والأحكام التكليفية التابعة لها ، وبين غيرها من الأحكام الشرعية ، فيجري في الأول دون الثاني .
الثامن : التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره ، فلا يعتبر في الأول .
التاسع : التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من الخارج استمراره 1 فشك في الغاية الرافعة له ، وبين غيره ، فيعتبر في الأول دون الثاني ، كما هو ظاهر المعارج .
العاشر : هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية 2 ، كما هو الظاهر من المحقق السبزواري فيما سيجيء من كلامه .
الحادي عشر : زيادة الشك 3 في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي 4 دون المفهومي 5 ، كما هو ظاهر ما سيجئ من المحقق الخوانساري .
شرح
( 1 ) يعني استمراره شأنا لثبوت المقتضي ، لا فعلا ، وإلا كان خارجا عن الاستصحاب ، كما تقدم الكلام فيه .
( 2 ) يعني : بنحو الشبهة الموضوعية ، كما لو احتمل خروج البول .
( 3 ) يعني : فيجري الاستصحاب فيه أيضا .
( 4 ) كما لو ترددت الرطوبة بين البول والمدي .
( 5 ) كما تقدم في مثل تحريك البدن تحت الماء ، كما لا يجري الاستصحاب على هذا القول فيما لو احتمل كون الشيء رافعا مستقلا ، كما لو احتمل كون المذي رافعا .