[ الأقوال في حجية الاستصحاب ]
الأول : القول بالحجية مطلقا .
الثاني : عدمها مطلقا .
الثالث : التفصيل بين العدمي والوجودي .
الرابع : التفصيل بين الأمور الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقا 1 ، فلا يعتبر في الأول .
الخامس : التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره ، فلا يعتبر في الأول 2 إلا في عدم النسخ 3 .
السادس : التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره 4 ، فلا يعتبر في غير الأول ، وهذا هو الذي تقدم أنه ربما يستظهر من كلام المحقق الخوانساري في حاشية شرح الدروس ، على ما حكاه السيد في شرح الوافية .
شرح
( 1 ) يعني : سواء كان كليا أم جزئيا .
( 2 ) كما تقدم نقله عن الأخباريين .
( 3 ) لما تقدم في كلام المحدث الأسترآبادي .
( 4 ) وهو الحكم الشرعي الكلي ، والموضوع الخارجي .