تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
الأمر التاسع

[ التنبيه التاسع : الكلام في جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية ]

لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجية 1 أو اللغوية 2 أو الأحكام الشرعية العملية 3 ، أصولية 4 كانت أو فرعية . وأما الشرعية الاعتقادية ، فلا يعتبر الاستصحاب فيها ، لأنه : إن كان من باب الأخبار فليس مؤداها إلا الحكم على ما كان معمولا به على تقدير اليقين 5 ، والمفروض أن وجوب الاعتقاد بشيء على تقدير اليقين به لا يمكن الحكم به عند الشك ، لزوال الاعتقاد فلا
شرح
( 1 ) كالحياة والبلوغ . ( 2 ) كالقرنية والنقل . وقد سبق في التنبيه السادس المنع من الرجوع فيها للاستصحاب الشرعي . ( 3 ) يعني : التي تكون سببا في العمل إما بنفسها كالأحكام التكليفية ، أو بتوسط آثارها كالأحكام الوضعية مثل الطهارة والنجاسة . ( 4 ) كالحجية ، بناء على ما هو الظاهر من كونها من الأحكام المجعولة . ( 5 ) يعني : الحكم بوجوب البناء على وجوده ليترتب عليه العمل .