الأمر السابع
[ التنبيه السابع : الكلام في جريان أصالة تأخر الحادث ]
لا فرق في المستصحب بين أن يكون مشكوك الارتفاع في الزمان اللاحق رأسا ، وبين أن يكون مشكوك الارتفاع في جزء من الزمان اللاحق مع القطع بارتفاعه بعد ذلك الجزء 1 .
فإذا شك في بقاء حياة زيد في جزء من الزمان اللاحق ، فلا يقدح في جريان استصحاب حياته علمنا بموته بعد ذلك الجزء من الزمان
شرح
( 1 ) لا ينبغي الإشكال في جريان الاستصحاب بالإضافة إلى زمان الشك ، ولا يقدح العلم بانتفاض المتيقن في الزمان المتأخر عن زمان الشك .
إذ ليس مفاد الاستصحاب عدم انتفاض المتيقن أصلا ، كي لا يجري مع العلم بانتقاضه في الزمان المتأخر عن زمان الشك ، بل عدم انتفاضه في زمان الشك ، فلا ينافي العلم بانتقاضه بعد ذلك .
كيف وهو المتيقن من صحيحة زرارة الثانبة الواردة في الشك في حال الدم الذي علم بإصابته للثوب ، وأنه هل أصابه قبل الصلاة أو في أثنائها . ومثلها مكاتبة القاساني الواردة في الشهر . فلاحظ .