يقع 1 الشك في وجود الملزوم في الآن اللاحق ، لعدم تعينه واحتمال مدخلية شيء في تأثير ما يتراءى أنه ملزوم .
شرح
( 1 ) لا يخلو المراد بذلك من غموض ، فقد احتمل بعض المحشين أن يكون المراد الإشارة إلى الإشكال في استصحاب الملازمة بان مرجع الشك فيها إلى الشك في المقتضي لأنه لا يعلم مقدار استعداد السببية والملازمة من جهة الشك في أن قيامها بالغليان الحاصل في ماء العنب أو الحاصل الأعم منه ومن ماء الزبيب ، ولا يجري الاستصحاب في مثل ذلك عند المصنف قدّس سرّه .
لكن لو تم عدم تحقق الشك في الملازمة من جهة الشك في الرافع ، إلا أن حمل العبارة عليه بعيد عن مفادها وعن سياقها ، إذ المصنف قدّس سرّه في مقام تشييد الاستصحاب التعليقي لا تفنيده .
فلا يبعد حمل العبارة المذكورة على أن الاستصحاب التعليقي إنما يكون موردا للعمل مع تحديد اللازم - وهو الشرط - وعدم الاجمال فيه ، وإلا فلا مجال للرجوع إليه ، إذ مجرد إحراز الملازمة بمقتضى الاستصحاب لا ينفع في مقام العمل ما لم يحرز وجود اللازم . فلاحظ .