تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
الأمر الخامس

[ التنبيه الخامس : الكلام في استصحاب أحكام الشرائع السابقة ]

أنه لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة أم حكما من أحكام الشريعة السابقة ، إذ المقتضي موجود - وهو جريان دليل الاستصحاب - وعدم ما يصلح مانعا ، عدا أمور :

[ ما ذكره صاحب الفصول في وجه المنع عن هذا الاستصحاب ]

منها : ما ذكره بعض المعاصرين ، من أن الحكم الثابت في حق جماعة 1 لا يمكن استصحابه في حق آخرين 2 ، لتغاير الموضوع ، فإن ما ثبت في حقهم مثله لا نفسه ، ولذا يتمسك في تسرية الأحكام الثابتة للحاضرين أو الموجودين إلى الغائبين أو المعدومين ، بالإجماع والأخبار الدالة على الشركة 3 ، لا بالاستصحاب .
شرح
( 1 ) كأهل الشرائع السابقة . ( 2 ) كأهل هذه الشريعة ، إذ ليس المقصود بالاستصحاب إلا اثبات الحكم في حقهم ، لا في حق أهل تلك الشرائع . ( 3 ) لا يخفى أن الإجماع والأخبار المذكورة تقتضي ثبوت الحكم في حق المعدومين واقعا لا ظاهرا ، فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب الذي هو من القواعد
التنقيح — صفحة 346 | السيد محمد سعيد الحكيم