تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
المتيمم ، كالمعتبر والمعالم وغيرهما . ولا بد من نقل عبارة الغزالي - المحكية في النهاية - حتى يتضح حقيقة الحال .

[ كلام الغزالي ]

[ كلام الغزالي ]

قال الغزالي - على ما حكاه في النهاية - : المستصحب إن أقر بأنه لم يقم دليلا في المسألة ، بل قال : أنا ناف ولا دليل على النافي ، فسيأتي بيان وجوب الدليل على النافي ، وإن ظن إقامة الدليل فقد أخطأ ، فإنا نقول : إنما يستدام الحكم الذي دل الدليل على دوامه ، وهو 1 إن كان لفظ الشارع فلا بد من بيانه ، فلعله يدل على دوامها عند عدم الخروج من غير السبيلين لا عند وجوده . وإن دل بعمومه على دوامها عند العدم والوجود معا كان ذلك تمسكا بالعموم ، فيجب إظهار دليل التخصيص . وإن كان بالإجماع فالإجماع إنما انعقد على دوام الصلاة عند العدم دون الوجود 2 ، ولو كان الإجماع شاملا حال الوجود كان المخالف خارقا للإجماع ، كما أن المخالف في انقطاع الصلاة عند هبوب الرياح وطلوع الشمس خارق للإجماع ، لأن الإجماع لم ينعقد مشروطا بعدم الهبوب وانعقد مشروطا بعدم الخروج وعدم الماء ، فإذا وجد فلا إجماع ، فيجب أن يقاس حال الوجود على حال العدم المجمع عليه لعلة جامعة 3 ، فأما أن
شرح
( 1 ) يعني : الدليل الدال على النفي . ( 2 ) يعني : دون وجود الخروج من غير السبيلين . ( 3 ) وهي عموم الاجماع لحال العدم . أو أن المراد بالعلة هي العلة المصححة .
التنقيح — صفحة 223 | السيد محمد سعيد الحكيم