تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
الشهيد رحمه اللّه ، وإنما المسلم عنده 1 استصحاب عموم النص أو إطلاقه الخارج عن محل النزاع ، بل عن حقيقة الاستصحاب حقيقة . فمنشأ نسبة التفصيل إطلاق الغزالي الاستصحاب على استصحاب عموم النص أو إطلاقه ، وتخصيص عنوان ما أنكره باستصحاب حال الإجماع ، وإن صرح في أثناء كلامه بإلحاق غيره - مما يشبهه في اختصاص مدلوله بالحالة الأولى - به في منع جريان الاستصحاب فيما ثبت . قال في الذكرى - بعد تقسيم حكم العقل الغير المتوقف على الخطاب إلى خمسة أقسام : ما يستقل به العقل كحسن العدل ، والتمسك بأصل البراءة ، وعدم الدليل دليل العدم ، والأخذ بالأقل عند فقد دليل على الأكثر - : الخامس : أصالة بقاء ما كان ، ويسمى استصحاب حال الشرع وحال الإجماع في محل الخلاف 2 . مثاله : المتيمم . . . الخ ، واختلف الأصحاب في حجيته ، وهو مقرر في الأصول . انتهى . ونحوه ما حكي عن الشهيد الثاني في مسألة أن الخارج من غير السبيلين ناقض أم لا ؟ وفي مسألة المتيمم . . . الخ ، وصاحب الحدائق في الدرر النجفية ، بل استظهر هذا 3 من كل من مثل لمحل النزاع بمسألة
شرح
( 1 ) يعني : عند الغزالي . ( 2 ) متعلق بقوله : « استصحاب . . . » . ( 3 ) يعني : أن المراد من استصحاب حال الاجماع ما يعم استصحاب حال غيره من الأدلة . أو أن الانكار يعمم جميع الاقسام ، ولا يختص بحال الاجماع .