الشارع ، بل كل شارع على إرادة دوام الحكم ما دامت تلك الشريعة ، لا من عموم لفظي زماني .
وكيف كان ، فاستصحاب عدم النسخ لدفع احتمال حصول المخصص في الأزمان ، كاستصحاب عدم التخصيص لدفع احتمال المخصص في الأفراد ، واستصحاب عدم التقييد لدفع إرادة المقيد من المطلق .
والظاهر : أن مثل هذا ليس مجال لإنكاره ، وليس إثباتا للحكم في الزمان الثاني لوجوده في الزمان الأول ، بل لعموم دليله الأول ، كما لا يخفى 1 .
وبالجملة : فقد صرح هذا المفصل بأن الاستصحاب المختلف فيه لا يجري في التكليفيات ، ومثل هذا الاستصحاب مما انعقد على اعتباره الإجماع بل الضرورة 2 ، كما تقدم في كلام المحدث الأسترآبادي .
ولو فرض الشك في ارتفاع حكم لم يثبت له من دليله ولا من الخارج عموم زماني ، فهو خارج عن النسخ الاصطلاحي ، داخل فيما ذكره : من أن الأمر إذا لم يكن للتكرار . . . الخ 3 ، ولا وجه للنقض به في مسألة الموقت ،
شرح
( 1 ) يعني : فهو خارج عن الاستصحاب .
( 2 ) يعني : فهو خارج عن محل كلام الفاضل التوني لأن كلامه في الاستصحاب المختلف فيه . فتأمل .
( 3 ) الظاهر أنه أجنبي عن ذلك ، لاختصاص ذلك بالأمر الواحد المطلق ، والشك هنا في أن الأمر مختص بواقعة واحدة بنحو القضية الخارجية ، أو منحل إلى