وأما ما استند إليه المحقق المتقدم : من أن الواجبات المشروطة يتوقف وجوبها على وجود الشرط لا العلم بوجوده ، ففيه : أنه مسلم ، ولا يجدي ، لأن الشك في وجود الشرط يوجب الشك في وجوب المشروط وثبوت التكليف ، والأصل عدمه .
غاية الأمر الفرق بين اشتراط التكليف بوجود الشيء واشتراطه بالعلم به ، إذ مع عدم العلم في الصورة الثانية يقطع بانتفاء التكليف من دون حاجة إلى الأصل ، وفي الصورة الأولى يشك فيه ، فينفى بالأصل .
التنقيح — صفحة 283
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٨٣