المسألة الثالثة في ذكر الزيادة سهوا
التي تقدح عمدا ، وإلا فما لا يقدح عمدا فسهوها أولى بعدم القدح .
والكلام هنا كما في النقص نسيانا ، لأن مرجعه إلى الإخلال بالشرط 1 نسيانا ، وقد عرفت : أن حكمه البطلان ووجوب الإعادة .
فثبت من جميع المسائل الثلاث : أن الأصل في الجزء أن يكون نقصه مخلا ومفسدا دون زيادته .
نعم ، لو دل دليل على قدح زيادته عمدا كان مقتضى القاعدة البطلان بها سهوا ، إلا أن يدل دليل على خلافه .
مثل قوله عليه السّلام : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة » ، بناء على شموله لمطلق الإخلال الشامل للزيادة 2 .
وقوله عليه السّلام في المرسلة : « تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة
شرح
( 1 ) وهو في المقام عدم الزيادة .
( 2 ) كما هو الظاهر .