تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥

المسألة الثالثة في ذكر الزيادة سهوا

التي تقدح عمدا ، وإلا فما لا يقدح عمدا فسهوها أولى بعدم القدح . والكلام هنا كما في النقص نسيانا ، لأن مرجعه إلى الإخلال بالشرط 1 نسيانا ، وقد عرفت : أن حكمه البطلان ووجوب الإعادة . فثبت من جميع المسائل الثلاث : أن الأصل في الجزء أن يكون نقصه مخلا ومفسدا دون زيادته . نعم ، لو دل دليل على قدح زيادته عمدا كان مقتضى القاعدة البطلان بها سهوا ، إلا أن يدل دليل على خلافه . مثل قوله عليه السّلام : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة » ، بناء على شموله لمطلق الإخلال الشامل للزيادة 2 . وقوله عليه السّلام في المرسلة : « تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة
شرح
( 1 ) وهو في المقام عدم الزيادة . ( 2 ) كما هو الظاهر .