الحرج .
ولو فرض لبعضهم قلة الظنون الخاصة فلا بد له من العمل بالظن الغير المنصوص على حجيته ، حذرا عن لزوم محذور الحرج ، ويتضح ذلك بها ذكروه في دليل الانسداد الذي أقاموه على وجوب التعدي عن الظنون المخصوصة المنصوصة ، فراجع .
[ كون الاحتياط متعذرا أحيانا ]
ومنها : أن الاحتياط قد يتعذر ، كما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة .
وفيه : ما لا يخفى 1 ، ولم أر ذكره إلا في كلام شاذ لا يعبأ به .
شرح
( 1 ) إذ تعذر الاحتياط في مورده لا يقتضي سقوطه في غيره مع أن مورد الدوران بين الوجوب والحرمة خارج عن محل الكلام ، إذ الكلام في الدوران بين الحرمة وغير الوجوب .