المقام الثاني في الشبهة غير المحصورة
[ المعروف عدم وجوب الاجتناب والاستدلال عليه من وجوه : ]
والمعروف فيها : عدم وجوب الاجتناب .
ويدل عليه وجوه :
الأول :
[ الأول : الإجماع ]
الإجماع الظاهر المصرح به في الروض وعن جامع المقاصد ، وادعاه صريحا المحقق البهبهاني في فوائده - وزاد عليه نفي الريب فيه ، وأن مدار المسلمين في الأعصار والأمصار عليه - وتبعه في دعوى الإجماع غير واحد ممن تأخر عنه ، وزاد بعضهم دعوى الضرورة عليه في الجملة ، وبالجملة :
فنقل الإجماع مستفيض ، وهو كاف في المسألة 1 .
الثاني :
[ الثاني : لزوم المشقة في الاجتناب ]
ما استدل به جماعة : من لزوم المشقة في الاجتناب . ولعل المراد به لزومه في أغلب أفراد هذه الشبهة لأغلب أفراد المكلفين ، فيشمله عموم
شرح
( 1 ) إلا أنه لا يحرز كون موضوع الحكم هو عدم الانحصار ، لإمكان كونه أمرا آخر مقارنا له ، كعدم الابتلاء ونحوه . على ما يأتي الكلام فيه عند الكلام في ضابط الشبهة غير المحصورة .