في العمل ، ولا دليل على حرمتها إذا لم تتعلق بالعمل ، خصوصا إذا وافق الاحتياط .
إلا أن استدلال بعض المجوزين للارتكاب بالأخبار الدالة على حلية المال المختلط بالحرام ، ربما يظهر منه التعميم 1 ، وعلى التخصيص فيخرج عن محل النزاع ، كما 2 لو علم بكون إحدى المرأتين أجنبية 3 ، أو إحدى الذبيحتين ميتة 4 ، أو أحد المالين مال الغير 5 ، أو أحد الأسيرين محقون الدم 6 ، أو كان الإناءان معلومي النجاسة سابقا فعلم طهارة أحدهما 7 :
شرح
كلا الطرفين ولزوم الخروج عنه بالمقدار الذي يلزم منه العلم بارتكاب الحرام .
( 1 ) هذا مبني على أن الأصل في المال في نفسه الحرمة ، خصوصا في مثل المقام مما علم بسبق ملك الغير له ، وعلى عدم إمكان الخروج في مثل ذلك الأصل بظهور حال اليد في ملكية صاحبها للمال . وقد تقدم في التنبيه الأول من تنبيهات مسألة الشبهة التحريمية الموضوعية البدوية بعض ما يتعلق بمقتضى الأصل في الأموال .
فراجع .
( 2 ) الظاهر زيادة الكاف وأن الصحيح : ما لو علم . . .
( 3 ) لاستصحاب عدم زوجية كل منهما .
( 4 ) لأصالة عدم التذكية في كل منهما ، بناء على أن موضوع الأحكام هو غير المذكى ، لا الميتة بما هي عنوان وجودي .
( 5 ) لاستصحاب ملك الغير له ، أو عدم ملكية المكلف الشاك له ، لو فرض عدم أمارة حاكمة بملكيته كاليد .
( 6 ) بناء على لزوم الاحتياط في الدماء وعدم الرجوع فيها للبراءة .
( 7 ) لاستصحاب نجاستهما ، كما تقدم .