وربما يقال : 1 إن الظاهر أن محل الكلام في المحرمات المالية ونحوها كالنجس ، لا في الأنفس والأعراض ، فيستظهر أنه لم يقل أحد فيها بجواز الارتكاب ، لأن المنع في مثل ذلك ضروري . وفيه نظر 2 .
شرح
( 1 ) كما عن المحقق القمي قدس سرّه .
( 2 ) قال بعض أعاظم المحشين قدس سرّه : « لأن الضرورة قضت بحرمة نفس العنوانات المشتبهة فيهما ، بل في كثير من غيرهما ، وأما المنع عند الاشتباه ، فليس بضروري مطلقا » .