التاسع
أن المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما ، لأن مقدمة المقدمة مقدمة 1 ، وهو ظاهر .
شرح
( 1 ) فمنشأ وجوب الاجتناب عن المقدمة - وهو لزوم إحراز الفراغ عن التكليف المنجز ، للزوم دفع الضرر المحتمل - موجود في كل منهما بعد الاشتباه كما كان موجودا في الموضوع المشتبه بينهما قبل اشتباهه .