تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
وسيجيء 1 : حمل جلها أو كلها على كون الحكم بالحل مستندا إلى كون الشيء مأخوذا من يد المسلم 2 ، ومتفرعا على تصرفه المحمول على الصحة عند الشك 3 . فالخروج بهذه الأصناف من الأخبار عن القاعدة العقلية الناشئة عما دلّ من الأدلة القطعية على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرمة الواقعية - وهي 4 وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين ، ووجوب إطاعة التكاليف المعلومة المتوقفة على الاجتناب عن كلا المشتبهين - مشكل جدا 5 ، خصوصا مع اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين هما كالدليل على
شرح
( 1 ) لم يتضح أين ذكر ذلك . ( 2 ) التي لا مجال لدعوى سقوطها عن الحجية بسبب العلم الإجمالي بحرمة بعض ما تحت يد المأخوذ منه وعدم ملكيته له ، لعدم كون بعض الأطراف مورد الابتلاء للآخذ أو عدم كونه تحت قدرته ، فلا يتنجز معه العلم الإجمالي ، كما يأتي في التنبيه الثالث والخامس ، فلا يمنع العلم الإجمالي من حجية اليد . نعم لو فرض العلم الإجمالي بحرمة ما هو تحت القدرة والابتلاء - كما لو علم إجمالا بحرمة أحد المالين المأخوذين من السلطان - تعين سقوط اليد عن الحجية ، ولزم الخروج عن إطلاق الأدلة المذكورة . ( 3 ) يظهر منه الرجوع إلى أصالة الصحة في تصرف المسلم المقتضية لترتب الأثر عليه وهو تملك الآخذ . لكنه لا يخلو عن إشكال ، لعدم الدليل على أصالة الصحة في التصرف مع الشك في سلطان المتصرف وولايته على التصرف ، كما يأتي في خاتمة الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى . ( 4 ) الضمير يرجع إلى قوله : « القاعدة العقلية » . ( 5 ) خبر لقوله : « فالخروج بهذه الأصناف . . . » .