أبويه أو في ما تحمله بالإجارة بين الأقل والأكثر .
وربما يظهر عن بعض المحققين 1 : الفرق بين هذه الأمثلة وبين
شرح
عدم وقوفه على حكمهم بوجوب الاحتياط في استباء [ اشتباه ظ ] المسألة بعد الفحص في كلماتهم . . . » .
( 1 ) قال بعض المحشين قدس سرّه : « الظاهر أن المراد به هو المولى البهبهاني « رحمه اللّه » .
وقد حكي عنه قدس سرّه التمسك لوجوب الاحتياط بقاعدة الاشتغال بتقريب أن التكليف إنما تعلق بعنوان المنسي ، والعلم بتحققه لا يحصل إلا بإتيان الأكثر .
أقول : هذا الوجه راجع إلى ما سبق ، ولا ينهض ببيان الفرق بين المقام والأمثلة التي أشار إليها المصنف قدس سرّه . واستظهر المحقق الخراساني قدس سرّه في حاشيته على المتن من كلام بعض المحققين في الفرق : أن طروء النسيان بعد العلم التفصيلي بالفائت لا يكون عذرا في تركه ، وحينئذ فالفرق بين الأمثلة المذكورة وبين ما نحن فيه أن المفروض فيما نحن فيه انقلاب العلم التفصيلي للإجمالي بسبب النسيان وعدم سبق الإجمال من أول واستمراره ، بل يعلم بفوت الفريضة في أول الأمر ، بخلاف الأمثلة المذكورة فإن الاشتباه فيها من أول الأمر . وربما يوجه مانعية ما سبق العلم من معذرية الجهل اللاحق بسبب النسيان بأن غاية الأصول الشرعية والعقلية هي حصول العلم بالتكليف ، ومع سبق العلم بالحال وطروء النسيان يحتمل كون السابق هو العلم بالتكليف لا بعدمه ، فلا مجال للرجوع للأصل ، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، ولعدم إحراز عدم البيان الذي هو موضوع البراءة العقلية .
وفيه : أن العلم إنما يمنع من جريان الأصول حين وجوده لا بعد ارتفاعه بطروء النسيان ، بل حديث رفع النسيان كاف في المعذرية لو فرض عدم جريان الأصول حينئذ . على أن ذلك لو تم لم يصلح فرقا بين ما نحن فيه والأمثلة المتقدمة إذ لا منشأ لفرض سبق العلم التفصيلي فيما نحن فيه دونها » .
هذا والكلام الذي نقله المصنف قدس سرّه عن بعض المحققين لا تعرض فيه للفرق