والكراهة 1 . ولو دار بين الوجوب والاستحباب لم يحتج إليها 2 ، واللّه العالم .
شرح
ظاهر .
( 1 ) رجحان الاحتياط هنا مبني على أولوية احتمال الوجوب من احتمال الكراهة في حسن الاحتياط ، وهو مبني على أن أهمية الملاك تقتضي ترجيح الاحتياط عند التزاحم . وقد تقدم الكلام فيه في التنبيه الثالث من تنبيهات المسألة الرابعة من مسائل المطلب الأول .
( 2 ) للعلم بمشروعية الفعل وترتب الثواب عليه . كما أنه لو دار الأمر بين عموم الأمر للمورد وقصوره عنه لم يجز موضوعها ، وهو بلوغ الثواب ، كما لو ورد الأمر باكرام علماء البلد العدول وشك في صدق العادل على مرتكب الصغيرة دون الكبيرة ، حين لا يحرز بلوغ الثواب بإكرامه .