المسألة الثالثة فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصين
وهنا مقامات 1 ، لكن المقصود هنا إثبات عدم وجوب التوقف والاحتياط . والمعروف عدم وجوبه هنا ، وما تقدم في المسألة الثانية : من نقل الوفاق والخلاف ، آت هنا .
وقد صرح المحدثان المتقدمان 2 بوجوب التوقف والاحتياط هنا ، ولا مدرك له سوى أخبار التوقف ، التي قد عرفت 3 ما فيها : من قصور الدلالة على الوجوب في ما نحن فيه . مع أنها أعم مما دل على التوسعة 4
شرح
( 1 ) حيث إن الكلام يقع تارة : في وجوب الترجيح وعدمه . وأخرى : في بيان المرجحات . وثالثة : في أنه على تقدير عدم المرجح أو عدم وجوب الترجيح فهل اللازم البناء على التساقط أو التخيير أو الاحتياط - ويأتي الكلام في جميع ذلك في مبحث التعارض .
( 2 ) وهما الأسترآبادي والبحراني قدس سرّهما .
( 3 ) يعني : في المسألة الأولى من المطلب الأول ، كما تقدم نظير هذا منه قدس سرّه في المسألة الثالثة من المطلب المذكور .
( 4 ) ليس المراد به ما دل على التوسعة مطلقا مثل حديث السعة والحجب ، بل ما دل على السعة في خصوص المتعارضين والتخيير بينهما . ومنه يظهر الوجه في كونه